Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 221

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

أو شاء أبِي"، ولو شاء (١)، و: "أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ"، أو ". . . زيدٌ وعمروٌ": لم يقع حتى يشاءا (٢)، و: "أنتِ طالق إن شاءَ زيدٌ"، فشاء ولو مميِّزًا يعقِلها، أو سكران (٣). . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (أو إن شاء أبي (٥) ولو شاء)؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة مجزوم بها بل مشيئة متردد فيها بين كونها تشاء إن شاء أوْ لا.

* قوله: (أو زيد وعمرو) أيْ: قال [لها] (٦) أنت طالق إن شاء زيد وعمرو (٧).

* قوله: (لم يقع حتى يشاءا) أو [لو] (٨) تراخت مشيئة أحدهما (٩) عن الآخر (١٠).

* قوله: (أو سكران) فيه أن مشيئة السكران هنا فيها عقوية

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 221 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.