Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 220

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

أو بعدَ تراخٍ (١) أو رجوعِه-: وقع (٢)، لا إن قالت: "شئْتُ إن شئتَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو رجوعه)؛ أيْ: عن التعليق (٣).

* [قوله] (٤): (وقع)؛ أيْ: (٥) الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به (٧).

* قوله: (لا إن قالت: شئتُ [إن شئتَ]) (٨)؛ لأنه [علَّق الطلاق] (٩) على وجود (١٠) مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلَّقة على شرط، وذلك غير ما علَّق عليه بالطلاق (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 220 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.