أو بعدَ تراخٍ (١) أو رجوعِه-: وقع (٢)، لا إن قالت: "شئْتُ إن شئتَ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو رجوعه)؛ أيْ: عن التعليق (٣).
* [قوله] (٤): (وقع)؛ أيْ: (٥) الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به (٧).
* قوله: (لا إن قالت: شئتُ [إن شئتَ]) (٨)؛ لأنه [علَّق الطلاق] (٩) على وجود (١٠) مشيئتها المحضة، ولم يوجد ذلك، وإنما وجد فيها مشيئة معلَّقة على شرط، وذلك غير ما علَّق عليه بالطلاق (١١).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 220 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.