Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 225

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

و: "يا طالقُ -أو أنتِ طالق، أو عبدي حُرٌّ- إن شاء اللَّه"، أو قدَّم الاستثناء، أو قال: ". . . إلا أن يشاءَ اللَّه" (١)، أو: "إن لم -أو ما لم- يشأِ اللَّهُ": وقَعا (٢).

و: "إن قمتِ (٣) -أو إن لم تَقومي- (٤) فأنت طالق. . . . . .

ــ

عليه كالشيء الواحد، وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق (٥)؛ لأن الطلاق [والعتق] (٦) جملة واحدة (٧) فلا تحصل المشيئة بأحد جزئَيها (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 225 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.