Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 226

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

أو حُرةٌ إن شاء اللَّه"، أو: "أنتِ طالقٌ أو حُرةٌ إن قمتِ (١) -أو إن لم تقومي (٢)، أو لتَقُوميِن، أو لا قمتِ- إن شاء اللَّه" فإن نوَى رَدَّ المشيئة إلى الفعل: لم يقع به، وإلا: وقع (٣) (٤).

ــ

* قوله: (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع به)؛ أيْ: بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله (٥)، فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدْخُلِنَّ الدار -إن شاء اللَّه- لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تفعله، علمنا أن اللَّه ﷾ لم يشأه؛ [إذ لو شاءه] (٦) لوجد فإن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن (٧).

* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: لم ينوِ شيئًا أو نوى ردَّه إلى العتق (٨) والطلاق (٩)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 226 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.