Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 227

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

وإِن حلَف: "لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه (١).

و: "أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ" ونحوِه: يقعُ في الحال (٢)، بخلافِ قوله: ". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ" ونحوه (٣)، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ. . . . . .

ــ

أو إلى الطلاق فقط (٤)، وانظر كلام الشارح (٥).

وبخطه: قال في الشرح (٦) (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق).

* قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق (٧)، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 227 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.