Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 228

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٨ - فصل في تعليقه بالمشيئة

"أردتُ الشرطَ": قُبل حُكمًا (١)، و: "إن رضيَ أبوكِ فأنتِ طالق"، فأبَى، ثم رضيَ: وقع (٢).

و: "أنت طالق إن كنتِ تُحِبِّين أن يعذبَك اللَّهُ بالنار، أو تُبْغِضِين الجنةَ أو الحياةَ، ونحوَهما"، فقالت: "أُحِبُّ أو أُبْغضُ (٣) ": لم تَطلُق إن قالت: "كذَبتُ" (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (لم تطلق إن قالت: كذبت) وإن لم تقل كذبت فقال في الفروع (٥): (لم تطلق، وقيل: إن [لم] (٦) يقل بقلبك، وقيل: تطلق).

ولو قال: -كما في التنقيح- إن كانت كاذبة، لكان أولى وأوضح (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 228 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.