وتعليق عتقٍ: كطلاق (١)، ويصح بالموت (٢).
* * *
٩ - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ
إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .
ــ
في أعلام الموقعين (٣)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (٤).
* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (٥).
فصل في مسائل متفرقة
* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (٦) قبل الغروب لا يقع