Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 231

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

وتعليق عتقٍ: كطلاق (١)، ويصح بالموت (٢).

* * *

٩ - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .

ــ

في أعلام الموقعين (٣)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (٤).

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (٥).

فصل في مسائل متفرقة

* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (٦) قبل الغروب لا يقع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 231 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.