Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 232

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

أو تمت العِدَّةُ (١) -. . . . . .

ــ

الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي (٢) -السابق في الصوم (٣) - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارًا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارًا كونه للماضية ولا للمستقبلة.

* قوله: (أو تمت العدة) (٤)؛ أيْ: ثلاثين يومًا؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد] (٥)؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 232 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.