Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 233

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا (١)، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ (٢).

ــ

وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.

* قوله: (وإن نوى العِيان) (٣) بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر (٤).

* قوله: (وهو هلال إلى (٥) ثالثة (٦) ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 233 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.