وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا (١)، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ (٢).
ــ
وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.
* قوله: (وإن نوى العِيان) (٣) بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر (٤).
* قوله: (وهو هلال إلى (٥) ثالثة (٦) ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (٧) (٨).