Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 235

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

ومن حلَف عن شيء، ثم فَعَله مكرَهًا (١) أو مجنونًا (٢) أو مُغمَى عليه أو نائمًا: لم يَحْنَث (٣)، وناسيًا أو جاهلًا (٤). . . . . .

ــ

* مسألة: لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ، ثم قال: وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ [الأول] (٥)، فلم يبق له في السوق عبد (٦).

* [قوله] (٧): (أو جاهلًا)؛ أيْ: كونه المحذوف [عليه] (٨) كدخول دار لا يعلم أنها لزيد أو جاهلًا أنه يحنث بمثل ذلك الفعل، كمن دخل الدار وظن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 235 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.