Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 236

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط (١)، و: "ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث (٢). . . . . .

ــ

أنه لا يحنث (٣) بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا (٤).

وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب (٥) مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.

* قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث] (٦) في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] (٧) حلف لا يفعله ففعله ناسيًا (٨)، وهذا ما قطع به التنقيح (٩) سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع (١٠)، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر (١١) فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية (١٢)، وكذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 236 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.