Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 238

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

و: "لا يدخُلُ على فلان بيتًا -أو لا يكلِّمُه أو يسلِّمُ عليه أو يُفارقُه- حتى يَقْضيَه"، فدخَل بيتًا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به] (١) أو قضاهُ حقَّه ففارَقه فخرَج رَدِيئًا، أو أحالَه به ففارَقه ظنًّا منه أنه بَرَّ: حَنِث (٢)، إلا في السلام والكلام (٣)، وإن عَلم به في سلام-ولم يَنوه. . . . . .

ــ

الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناسٍ (٤).

* [قوله] (٥): (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه (٦)، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم (٧).

* قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 238 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.