و: "لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه (٢). و: "لا يفعله" (٣)، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث (٤).
فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا: "لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ (٥)، أو: "لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها (٦).
* قوله: (فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.