Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 240

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٩ - فصل في مسائل متفرقة

أو دخَل طاق بابها، أو: "لا يَلبَسُ ثوبًا من غَزلِها"، فلبِس ثوبًا فيه منه، أو: "لا يشربُ ماءَ هذا الإناء"، فشرب بعضَه، أو: "لا يبيعُ عبدَه ولا يَهَبُه"، فباع أو وَهب بعضه (١)، أو: "لا يَستحِقُّ عليَّ فلانٌ شيئًا"، فقامت بيِّنةٌ بسببِ الحق: من قرضٍ أو نحوِه -دونَ أن يقولا: "وهو عليه"-: لم يَحنَث (٢). . . . . .

ــ

ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله (٣).

* قوله: (أو دخل طاق بابها)؛ أيْ: أو دخلها (٤) مكرهًا (٥).

* قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله (٦).

* قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى (٧) الآن إلا إن كان مستندًا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 240 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.