Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 248

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب التأويل في الحلف

"لا نزَلتُ إليكِ، ولا صَعِدتُ إلى هذه، ولا أقمتُ مكاني ساعةً"، فنزلتِ العُليا، وصعِدتُ السُّفلى، وطلع أو نزل، أو: "لا أقمتُ عليه، ولا نزلتُ منه، ولا صعِدتُ فيه"، فانتقَل إلى سُلَّم آخرَ: لم يَحنَث في الكل (١)، إلا مع حيلة (٢) أو قصدٍ أو سببٍ (٣).

و: "لتقعُدَنَّ على بارِيَّةِ بيته، ولا يُدخلُه باريةً"، فأدخله قَصبًا ونسَج فيه، أو نسَج قصبًا كان فيه: حَنِث (٤).

و: "لا أقمتُ في هذا الماءِ، ولا خرجتُ منه" -وهو جارٍ -. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قصد أو سبب) كمن حلف لتخبرنَّ بعدد ما أكلت، ونيتُه أو قصدُه أو السبب يقتضي الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص (٥).

-[قوله] (٦): (حنث) (٧) قيل في تعليله: لحصول البارية ببيته (٨)؛ لكن الظاهر أنه لا يحنث مع قصد التأويل؛ لأنه حلف على الدخول لا على الحصول (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 248 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.