Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب التأويل في الحلف

لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب (١)، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا (٢)، وإن استحلَفَه ظالمٌ: "ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (٣)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف (٤) فيه.

قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (٥) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (٦).

* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه] (٧) يمكنه الامتناع فلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 249 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.