Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 250

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب التأويل في الحلف

أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (١).

وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (٢) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ. . . . . .

ــ

يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (٣): قاله في شرحه (٤)، وكان غرضه التورك عليه (٥)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.

* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (٦) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (٧) إن صَدَقَتْه، فإنها (٨) تقول: ما سرقت [منك] (٩)، وتعني الذي (١٠).

* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 250 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.