أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (١).
وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (٢) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ. . . . . .
ــ
يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (٣): قاله في شرحه (٤)، وكان غرضه التورك عليه (٥)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.
* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (٦) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (٧) إن صَدَقَتْه، فإنها (٨) تقول: ما سرقت [منك] (٩)، وتعني الذي (١٠).
* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.