٨ - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . .
ــ
بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
* [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥).
* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن