وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة (١)، [ويُباح بعدَها] (٢) (٣).
وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (٤)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" (٥)، ويُمنع حالفٌ: "لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (٦). . . . . .
ــ
اليقين بقاء العصمة (٧)، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) (٨).
* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] (٩)؛ رعاية للخلاف (١٠).
* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه