وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (١).
ومن شكَّ في عدده: بنى على اليقين (٢)، فـ: "أنتِ طالق بعددِ ما طلق زيد زوجتَه"، وجُهل: فطلقةٌ (٣)، ولامرأتَيه: "إحدكما طالقٌ"، وثم منويَّةٌ: طَلَقت، وإلا: أخرجت بقُرعةٍ (٤). . . . . .
ــ
التمرة مثلًا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر] (٥) الذي اختلطت به جميعه (٦).
* قوله: (فأنت (٧) طالق بعدد [ما] (٨) طلق زيد) وهل إذا علم [أن] (٩) زيدًا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد. . . إلخ) أوْ لا؟.