Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 258

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب الشك في الطلاق

كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر: "إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل (١)، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها (٢)، وتجب النفقة (٣)، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . .

ــ

قال شيخنا (٤): (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد. . . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه (٥) لما شاء).

* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها (٦)، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع (٧).

* قوله: (لم تتزوج)؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق (٨) حق غيره بها، فلا يقبل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 258 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.