أو يُحكَم بالقرعة (١).
ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (٢).
ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (٣).
ــ
قوله في إبطاله (٤).
* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] (٥) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (٦).
* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي