Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 260

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب الشك في الطلاق

ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (١).

وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ: "إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا (٢). . . . . .

ــ

زوجته (٣)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (٤)، فانظر المصحح (٥) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] (٦) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (٧).

* قوله: (لم تطلقا) (٨) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 260 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.