ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (١).
وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ: "إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا (٢). . . . . .
ــ
زوجته (٣)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (٤)، فانظر المصحح (٥) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] (٦) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (٧).
* قوله: (لم تطلقا) (٨) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 260 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2693)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.