أو أبَى سيدٌ أو وليٌّ- بلفظ: "راجَعتُها"، و"رَجعتُها"، و"ارتَجعتُها"، و"أمسكتُها"، و"رَدَدتُها"، ونحوِه (١) -ولو زاد: "للمحبةِ"، أو "للإهانةِ" (٢)، إلا أن يَنويَ رجعْتَها إلى ذلك بفراقها (٣) - لا: "نكحتُها"، أو "تزوَّجتُها" (٤)، وليس من شرطِها الإشهادُ. . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها)، فلا رجعة لحصول التضاد (٦)؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق (٧)، ومقتضى ما تقدم أنه [لا] (٨) يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.
* قوله: (وليس من شرطها الإشهاد)؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول (٩)، وجملة
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 271 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.