Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 275

  1. ٢٢ - كتاب الرجعة

ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ (١).

ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .

ــ

كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (٢)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (٣).

وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.

* [قوله] (٤): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] (٥) راجعتك فقد طلقتك (٦).

* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.

توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (٧) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (٨)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 275 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.