وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل (٣)، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر (٤)، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط (٥): كـ "كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .
ــ
وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع] (٦) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (٧) -.
* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (٨)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (٩)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 274 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.