وإن حدث عُذرُها: استُؤنفت [المدة] (١) [لزواله] (٢) (٣) لا إن حدث (٤) عذرُه (٥).
وإن ارتَدَّا أو أحدُهما بعد دخول، ثم أسلَما أو أسلَم في العِدَّة: استُؤنفتْ المدةُ (٦)، كمن بانَتْ ثم عادت في أثنائها (٧).
ــ
* قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أيْ: عند زواله (٨).
* قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية (٩).