لجَبٍّ كامل، أو شلل (١)
ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون (٢) ونُشوز وإحرام (٣) ونِفاس (٤) -بخلاف حيضٍ (٥) -.
ــ
* [قوله] (٦): (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد (٧).
* قوله: (ويحسب (٨) عليه زمن عدره) كسفره ومرضه (٩)
* قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.