Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 297

  1. ٢٣ - كتاب الإيلاء
  2. ٢ - فصل

٢ - فصل

ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل (١).

لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .

ــ

بالكناية (٢) كالصريح (٣) م. ص، ومثله الطلاق (٤).

فصل (٥)

* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (٦) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (٧): أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (٨) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 297 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.