لا لصوم (١)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (٢).
ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (٣)، ويحرُم (٤)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (٦)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
* قوله: (ويؤمر بطلاق (٧). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 301 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.