Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 302

  1. ٢٣ - كتاب الإيلاء
  2. ٢ - فصل

ولا حَدَّ (١).

وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر (٢).

وأدنَى ما يكفي. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (٣)، والمصنف (٤) وافق هنا ما في الإنصاف (٥) من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق (٦) بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية (٧) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).

قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 302 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.