Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 303

  1. ٢٣ - كتاب الإيلاء
  2. ٢ - فصل

تغييبُ حشفَةٍ (١) أو قدرِها (٢) -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ (٣). ولا كفارةَ فيهن (٤) - في القُبُل. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (٥)، وتقدم في الصوم (٦) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (٧)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.

* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.

* قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 303 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.