فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (١).
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (٢)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (٣) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع (٤) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (٥).
* [قوله] (٦): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (٧) -.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 304 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.