ويحرُم على مظاهِر ومظاهَرٍ منها وطءٌ ودوَاعيهِ، قبل تَكفيرٍ ولو بإطعام (١) -بخلاف كفارةِ يمين-، وتثْبث في ذمته بالعَوْدِ، وهو: الوطءُ (٢)، ولو من مجنون، لا من مكرَه (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم على مظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها. . . إلخ) (٤) حرمة الوطء [عليه] (٥) ظاهرة، وأما حرمته عليها فهو في معنى حرمة التمكين أو الاستدخال إذا كان نائمًا أو نحوه؛ لأنه إيقاع (٦) له فيما يحرم عليه، والحمل على فعل المحرم محرم، وهو العلة في تحريم دواعيه عليها؛ لأنه ربما حمله على الوطء المحرم.
* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم (٧) من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء (٨) لا يكون إلا عن تحرك (٩) الشهوة المتسبب
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 317 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.