ويأثم مكلَّف (١)، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ (٢) ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا (٣)، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة (٤)، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله (٥).
وإن اشتَرى. . . . . .
ــ
عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع (٦) مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله (٧)، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 318 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.