زوجتَه (١)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (٢)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (٣).
* * *
٢ - فصل
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (٤)، وفي الشارح (٥)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (٦).
فصل (٧)