Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 320

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٢ - فصل

فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١).

وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام (٢)، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ (٣) وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .

ــ

* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] (٤) لا إطعام (٥) فيها -كما عبر به في الإقناع (٦) -؛ لأن (٧) كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.

* وقوله: (مبني على زكاة)؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 320 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.