ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (١)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (٢).
وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .
ــ
* قوله: (ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (٣).
* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (٤)، انتهى).
قال في شرحه (٥): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها) (٦)، انتهى.
* [قوله] (٧): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (٨) بكلمة واحدة.
* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من