Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 334

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٤ - فصل

ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (١)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (٢).

وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (٣).

* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (٤)، انتهى).

قال في شرحه (٥): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها) (٦)، انتهى.

* [قوله] (٧): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (٨) بكلمة واحدة.

* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 334 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.