Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 333

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٤ - فصل

ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (١)، ولا أن يغدِّيَ (٢) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (٣) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (٤) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (٥)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (٦).

فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (٧). . . . . .

ــ

أيِّ واحد منها (٨)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.

* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (٩) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 333 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.