Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 332

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٤ - فصل

ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال: "هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال: "بالسويةِ": أجزأ (١)، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه (٢) -.

والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ (٣)، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ (٤)، ولا يجزئ خبز (٥). . . . . .

ــ

شيخنا (٦) إشارة إليه- فتدبر!.

* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (٧)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 332 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.