Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 331

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٤ - فصل

ومن يُعطَى -من زكاةٍ- لحاجةٍ (١)، ومن ظنَّه مسكينًا فبان غنيًّا (٢)، وإلى مسكينٍ -في يوم واحدٍ- من كفارتَين (٣).

لا إلى من تلزمه مُؤنته (٤)، ولا تَرديدُها على مسكين ستين يومًا -إلا ألا يجدَ غيرَه (٥) -.

ــ

* قوله: (وإلى مسكين. . . إلخ) فيه أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بخلاف البدل فإنه على نية تكراره، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن ركاكة؛ لأن التقدير: ويجزئ (٦) دفع الكفارة إلى مسكين في يوم واحد من كفارتَين، إلا أن يقال: إن العامل محذوف لا مقدر والعطف جُمَليٌّ لا إفرادي، والأصل: ويجزي (٧) أن يدفع [إلى] (٨) مسكين. . . إلخ، -وفي شرح

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 331 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.