فإن لم يَستطع صومًا: لكبرٍ، أو مرضٍ -ولو رُجيَ بُرؤه- يُخاف زيادتُه أو تطاوله، أو لشَبق (١): أطعم ستين مسكينًا -مسلمًا (٢)، حُرًّا، ولو أنثى (٣) -، ولا يَضُرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناءَ إطعامٍ (٤).
ويُجزئُ دفعُها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعامَ- ومكاتَبٍ (٥). . . . . .
ــ
فصل (٦)
* قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)؛ أيْ: لا يبطل ما مضى (٧)، وإلا فالحرمة حاصلة (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 330 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.