١ - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (١)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها: "زنيتِ قبل أن أنكحكِ" (٢) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (٣)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (٤).
ــ
* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (٥)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (٦) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (٧).
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (٨) بأن أتت [به] (٩) لدون ستة أشهر
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 346 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2772)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.