ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (١)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال: "أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" (٢).
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال: "أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (٣).
٢ - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .
ــ
من حين ملك اليمين وعاش (٤).
* [قوله] (٥): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (٦) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (٧) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 347 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2773)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.