Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 348

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ١ - فصل

أو رأيتكِ تزنينَ" (١).

وإن قال: "ليس ولدُكِ مني"، أو قال معه: "ولم تزنِي، أو لا أقذِفُكِ، أو وُطئتِ بشبهةٍ أو مكرَهةً، أو نائمةً، أو مع إِغماءٍ أو جنونٍ": لحقه، ولا لِعانَ (٢)، ومن أقَرَّ بأحد توأمَين: لحقه الآخرُ (٣)، ويلاعِنُ لنفي الحدِّ (٤).

٣ - الثالثُ: أن تكذبَه ويستمرَّ إلى انقضاءِ اللِّعان (٥).

فإن صدَّقتْه -ولو مرةً- (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تَزنِي) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون] (٧)، وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 348 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.