٢ - فصل
ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:
١ - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (١)، ولو أغفَله فيه.
٢ - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (٢).
٣ - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (٣). . . . . .
ــ
فصل (٤)
* قوله: (ولو أغفله (٥) فيه)؛ أيْ: في اللعان (٦).
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (٧) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،