Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 350

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٢ - فصل

٢ - فصل

ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:

١ - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (١)، ولو أغفَله فيه.

٢ - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (٢).

٣ - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (٣). . . . . .

ــ

فصل (٤)

* قوله: (ولو أغفله (٥) فيه)؛ أيْ: في اللعان (٦).

* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (٧) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 350 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.