ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (١)، وإن نفَى حملًا (٢)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (٣)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (٤).
ــ
* قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (٥): نفيه (٦)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (٧) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (٨) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 352 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.