Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 357

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٣ - فصل فيما يلحق من النسب

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (١).

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (٢) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (٣)؛ لأن السبب (٤) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (٥) سببهما (٦).

* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (٧) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (٨) خلاف ذلك.

* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (٩)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (١٠): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 357 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.