ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (١).
وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (٢) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (٣)؛ لأن السبب (٤) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (٥) سببهما (٦).
* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (٧) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (٨) خلاف ذلك.
* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (٩)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (١٠): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر