Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 358

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٣ - فصل فيما يلحق من النسب

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (١) أو مات بالمجلس (٢)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (٣)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (٤)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (٥).

ويَلحق عِنِّينًا (٦)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (٧). . . . . .

ــ

من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (٨) بحروفها، فراجعه!.

* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 358 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.