Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 362

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٤ - فصل

٤ - فصل

ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (١)، ولو قال: "عزَلتُ، أو لم أُنزِل" (٢) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (٣)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .

ــ

فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (٤)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.

فصل (٥)

* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (٦) بعد أن وطئتها (٧) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 362 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.